السيد محمد سعيد الحكيم

445

التنقيح

مع عدم العزم على ذلك من أول الأمر ، وأما معه فالظاهر صدق المعصية عند مصادفة الحرام 1 فيستحق العقاب . فالأقوى في المسألة : عدم جواز الارتكاب إذا قصد ذلك من أول الأمر ، فإنّ قصده قصد للمخالفة والمعصية ، فيستحق العقاب بمصادفة الحرام . والتحقيق : عدم جواز ارتكاب الكل 2 لاستلزامه طرح الدليل الواقعي الدال على وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعي ، كالخمر في قوله : « اجتنب عن الخمر » 3 ، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف